2023/05/01
قرارات جديدة من البنك المركزي في صنعاء لتنظيم عمل شركات الصرافة.. تفاصيل

أصدر محافظ البنك المركزي بصنعاء اليوم القرار رقم (4) لسنة 1444هـ بشأن رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية.

 

وجاء فيه:

مادة (1): يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة على النحو التالي:

1- شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية (1,250,000,000) مليار ومئتان وخمسون مليون ريال.

2- شركات الصرافة (500,000,000) خمسمئة مليون ريال.

3- منشآت الصرافة في المناطق التي تتوفر فيها خدمات مالية (100,000,000) مئة مليون ريال.

4- منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية (العاملة في مواقع تبعد 7 كيلو متر على الأقل عن أي فرع لبنك أو شركة أو منشأة صرافة مرخصة) (50,000,000) خمسون مليون ريال.

مادة (2): على كل شركة ومنشأة صرافة أن تودع ضمان نقدي بالريال لدى البنك المركزي بما يعادل نسبة 25% من قيمة رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية.

مادة (3): تُمنح منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المحدد في المادة (1) من هذا القرار.

مادة (4): تُمنح شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لتوريد الضمان النقدي وفق ما هو محدد في المادة (2) من هذا القرار.

مادة (5): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

تم طباعة هذه الخبر من موقع هنا عدن https://huna-aden.com - رابط الخبر: https://huna-aden.com/news75646.html