أصدر محافظ البنك المركزي بصنعاء اليوم القرار رقم (4) لسنة 1444هـ بشأن رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية.
وجاء فيه:
مادة (1): يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة على النحو التالي:
1- شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية (1,250,000,000) مليار ومئتان وخمسون مليون ريال.
2- شركات الصرافة (500,000,000) خمسمئة مليون ريال.
3- منشآت الصرافة في المناطق التي تتوفر فيها خدمات مالية (100,000,000) مئة مليون ريال.
4- منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية (العاملة في مواقع تبعد 7 كيلو متر على الأقل عن أي فرع لبنك أو شركة أو منشأة صرافة مرخصة) (50,000,000) خمسون مليون ريال.
مادة (2): على كل شركة ومنشأة صرافة أن تودع ضمان نقدي بالريال لدى البنك المركزي بما يعادل نسبة 25% من قيمة رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية.
مادة (3): تُمنح منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المحدد في المادة (1) من هذا القرار.
مادة (4): تُمنح شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لتوريد الضمان النقدي وفق ما هو محدد في المادة (2) من هذا القرار.
مادة (5): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.