أفرد النظام الداخلي لمؤتمر الحوار نصوص المواد34، 41لتنظيم آلية اتخاذ القرار في كل من الجلسة العامة للمؤتمر وفرق العمل المنبثقة عنه. ووفقا لهذه النصوص، (يمكن الرجوع اليها في الدليل، تجنبا للاطالة هنا)، يلاحظ ان صياغتها تمت على نحو من شأنه أن يؤول بالامور الى مااسمي بلجنة التوفيق، كمستوى تقرير ادنى، ومن ثم الى رئيس المؤتمر، كمستوى تقرير اعلى. وذلك في حال تعذر التوافق، بالنسبة للجلسة العامة وفرق العمل، على السواء.(ومعرفةامكانية حصول التوافق من عدمه، امر يعود الى نوع القضية موضوع القرار، من جهة، والى خارطة التمثيل وتأثير الاستقطابات، خاصة بالنسبة للمستقلين وممثلي المكونات غير الرئيسية، من جهة اخرى).
والجدير بالتركيز هنا، هو انه، فضلا عن منح لجنة التوفيق هذه، صلاحية التقرير ، خلافا، لطبيعتها، كلجنة توفيق، اسما ومسمى. فان اعطاء فرق العمل نفسها، كل فريق على حده، صلاحية اصدار قرارات ، هو امر يتخالف مع كل الاصول التنظيمية، المتعارف عليها، في مثل هذه الاحوال. ذلك ان فرق العمل هي، حسبما تقتضيه الاصول، مجرد لجان فنية متخصصة تكلفها السلطة العليا للمؤتمر(الجلسة العامة)، باعداد تقارير، تطرح عليها هي نفسها كسلطة عليا، وليس من صلاحيتها البتة، اي الفرق، اصدار قرارات انفرادية بمعزل عن الجلسة العامة للمؤتمر.
كما ان اشتراط، ان يكون رؤساء المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار، مفوضين، من مكوناتهم وفعالياتهم، تفويضا مكتوبا، كشرط لتقديم رئيس المؤتمر لمشاريع قرارات، (في المسائل التي يتعذر التوافق بشأنها على مستوى الجلسة العامة وفرق العمل، على السواء)، هو امر غريب، ولا سابق له، في مانعلم. ولايمكن ادراك الدافع، اوالحاجة، لمثل هذا التقرير الشرطي، وفق السياقات العادية للأمور، المحمولة على مبدأ حسن النية.
ذلك ان اشتراط التفويضات المكتوبةهذه، لمجرد ان يقدم الرئيس (مشاريع قرارات)، وليس للتوقيع على مايتم التوافق عليه، مثلا، هو امر لايتوافق ومبدأ الحوار، من جهة. ويوحي بأمكانية اصدار قرارات مصيرية، على درجة عالية من الخطورة، تتعلق بالبلد ككل، وليس بمكون او اكثر من تلك المكونات، من جهة اخرى.مايرجح اننا ازاء عملية احتيال كبرى، تحاك من الخارج، يوافقها، ويرافقها، حول وطني عميم.