طالعتنا صحيفة أخبار اليوم اليمنية في عددها الصادر بتاريخ 13/3/2014م وعلى صفحتها الأولى نبأ صدور حكم من محكمة شرق تعز قضى بإعدام النائب احمد عباس البرطي وأربعة عشر آخرين بتهمة التمالؤ في قتل احمد منصور الشوافي مدير عام مديرية خدير والحكم بالتعويض عشرين مليون ريال وخمسة مليون نفقات تقاضي لورثة المجني عليه مع الحكم بحجز ممتلكات البرطي كونه هاربا من العدالة وتساءلت أنا كمحامي كما تساءل غيري من المحامين ورجال القانون عن قوة هذا الحكم وشجاعة المحكمة وقدرتها على تطبيق القانون لا أقول في الحكم بإعدام (15) شخصا احدهم عضو برلمان فهذا عائدا إلى ضمير المحكمة وقناعتها ونزاهة القاضي وقوة أدلة الادعاء ومدى كفايتها في الحكم بالإعدام لكن الملفت للنظر هو قيام المحكمة بالحكم بالتدابير والعقوبات المكملة للعقوبة الأصلية بشكل قانوني وغير عادي لم يسبق للمحكمة ذاتها ولا لغيرها من المحاكم اليمنية أن حكمت بمثل هذا الحكم ولست ادري هل هذه هي أول قضية قتل عُرِضَت على المحاكم اليمنية عبر التاريخ وأُزْهِقت فيها روح إنسان بريء أم لان القتيل كان يشغل مدير عام مديرية أم ماذا ؟ فان كانت الأولى فذلك مالا قبول له حيث أن حوادث القتل العمد والاغتيالات والاعتداء على الأشخاص متكررة يوميا وبأعداد تفوق الخيال والمحاكم تنظرها يوميا وتصدر أحكاما فيها بعقوبة أصلية قد تصل إلى الإعدام أو الدية أو الارش وبغرامة أكثرها مائة إلى مائتين ألف وقلما تجد من يزيد على ذلك دون الحكم بالتعويض مع أن القانون يوجب على المحكمة الحكم بالتعويض اللازم والغرامة الكافية وقد تصل التعويضات والاغرام والنفقات التي يحتاجها أولياء الدم إلى الملايين هذا إذا كان القاضي نزيه وشريف فما بالكم إذا كان عكس ذلك ؟ فيحتاجون إلى غرامة أكثر لكن بعض الإخوة القضاة الأجلاء لايحترمون القانون ولا يحفظون الحقوق ولا يحكمون بالاغرام والتعويضات كاملة المستحقة شرعا وقانونا وبذلك فهم السبب في ازدياد الجريمة وكثرة انتشارها ونحن لا نعيب على المحكمة في حكمها بالتعويضات والنفقات السخية لأسرة الشوافي ولكن نعيب عليها وعلى القضاة في بقية المحاكم في عدم الحكم في بقية القضايا المنظورة أمامها بنفس ما حكمت به في قضية الشوافي أما ما يتعلق بالتساءل الثاني وهو هل لان المجني عليه كان مدير عام مديرية فان كان الأمر كذلك فلا يجوز للمحكمة لان المواطنين سواسية أمام القانون ولا فرق بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العنصر أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي وذلك ما نصت عليه المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م فالأنفس عند الله خوات سواء كانت لذكر أم أنثى صغيرا ام كبير غنيا أم فقير ونتمنى من المحكمة وبقية المحاكم أن تحكم في القضايا المنظورة أمامها بنفس ما حكمت به من التعويض والاغرام والنفقات وأتعاب المحاماة لأسرة الشوافي لان هناك من اسر الضحايا والمجني عليهم من باعوا ما يملكون وما فوقهم وما تحتهم واستدانوا فوق ذلك وهم يشارعون أمام المحاكم وهؤلاء جديرون بالحكم لهم بمليون ومليونين وبخمسة وعشرة وعشرين مليون وهناك من فقد عينه أو قدمه أو يداه أو كلتا يديه أو غيرها وأدى ذلك إلى العجز الدائم عن العمل فيحتاجون إلى الحكم بالتعويض الكافي لكن معظم قضاتنا يحكمون بالارش أو دية العضو دون التعويض والغرامة وذلك ما يجعل أحكامهم معيبة وقضائهم باطلا جزئيا وهذا ما يشكو منه المجتمع اليمني كما أن الملاحظ أن معظم المتهمين يُقَدَّمون فارين من وجه العدالة ولكن المحاكم لا تحكم بوضع الأموال تحت الحجز القضائي والمنع من التصرف كوسيلة ضغط على المحكوم عليه وهذا ما ينبغي أن يكون لكن الظاهر أن محكمة شرق وبقية المحاكم تكيل بمكيالين فتطبق القانون بحذافيره في قضايا الأغنياء وتتركه وتتجاهله في قضايا المساكين والضعفاء فمتى سنراها ونرى غيرها تطبق القانون وتحترمه في حق الجميع وإلا سنعتبر الحكم الصادر من شرق تعز سياسيا لا قضائيا ولا يراد منه تطبيق شرع أو قانون وإنما شهرة وسمعة لتداوله بوسائل الإعلام لا حكم يرضي الله وينصف المظلومين فليكن
القضاء عادلا ومستقلا وقويا وجريئا وشجاعا يحمي الحقوق ويصون الممتلكات وهذا ما نامله ويأمله الجميع.