قضية المواريث ومماطﻻت القضاء ...

2016/12/08 الساعة 11:12 صباحاً


👇🏽👇🏽👇🏽


بقلم /عبد المجيد السامعي. ---------
 كيف تتولد لدينا القناعة الكاملة ان الشريعة اﻻسﻻمية تشكل حماية لحقوق الضعيف قبل القوي  !!!؟  لقد حدد الله تعالى ميراث النساء في كتابه الكريم وتولى القسمة سبحانه بنفسه مما لا يجعل لأحد عذراً بعدم العدل فالله تعالى هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين فجعل للأم السدس إن كان لابنها الميت أولاد، والثلث إن لم يكن له أولاد فقال سبحانه: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].
وجعل للبنت النصف إن كانت لوحدها، ونصف حظ الولد أو الاشتراك في الثلث إن كن ّ اثنتين فأكثر إن كان للميت أبناء ذكور فقال سبحانه: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11].
كما حدد الله سبحانه وتعالى نصيب الأخوات والزوجات، وحدد نصيب الجدة والأخوات لأم وبنات الأخ وغيرهن من النساء الوارثات بأنصبة محددة لا تزيد ولا تنقص، وهو ملك لهن لا ينازعهن فيه أحد، لكن وللأسف الشديد هناك من يأكل ميراث النساء ولا يعطيهن حقوقهن، والمرأة قد لا تعرف مالها من الميراث فتستغل من بعض الطامعين الذين لا يخافون الله عز وجل، ويرجع استغلال النساء وأكل ميراثهن للأسباب التالية:

السبب اﻻول:  طمع الأقارب في ميراث المرأة  ، وهذا الطمع إما لعدم علم المرأة بنصيبها، وإما لضعفها وحاجتها للرجل، فإذا طالبت بحقها حصل لها من اللوم والتعنيف والمعاملة السيئة ما لاتريده فازداد شقائها شقاء وازداد همها هماً.
ولعلاج هذا الظلم الواقع على المرأة لا بد من تضافر الجهود لأن هذه المسئولية مسئولية مجتمعية، وهذا سيستلزم تدخل الوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية كمرجعية لأنها هي الممثل الأساسي لكل ما يخص المجتمع، ومن خلالها يتم حصر الأرامل والأيتام، ويسنّ نظام لمعرفة المتوفين ومن يرثهم وهل استلم الورثة مالهم أم لم يستلموا؟ ويمكن التنسيق والتعاون مع  مندزبي وزارة العدل كؤمناء الحارات  الكتاب البصاير في هذا والأمر ، فقط يحتاج لتنظيم ومتابعة.

الثاني : التأخر في تقسيم التركة وهذا يحدث كثيراً، وقد يكون ذلك التأخير إما بسبب تهاون الورثة، أو بسبب تشعب تركة الميت وكثرة أملاكه وتفرقها في أماكن مختلفة، وبالتالي لا تعرف المرأة كم نصيبها وربما تأخر حصولها على نصيبها سنوات عديدة. ويمكن علاج هذا السبب بالمبادرة بتوزيع التركة وعدم التأخر، وأما التركة المتفرقة فيوزع كل ما يتم معرفته مباشرة، ثم إذا تم معرفة أموال جديدة توزع مباشرة وهكذا حتى يتم انهاء جميع ما للميت ويحصل كل وريث على ما يستحقه من تركة الميت بما في ذلك النساء.


الثالث : التقاليد والعادات القبلية الجاهلية، فبعض الناس لديهم عادات قبيحة لا يورثون المرأة ويعتبرون حصولها على ميراثها عيب يقدح في رجولة الرجل وخاصة عندمايكون الزوج زمبيل،  وزوجته قنديلة ،  وهذا النوع قليل لكنه ظلم للمرأة وأكل لحقها بالباطل، ولعلاج هذا الأمر فيمكن من خلال التناصح وبيان حكم الله تعالى الذي فرض للمرأة ميراثا ، وعند عدم تجاوب هؤلاء فتبلغ عنهم الجهات الرسمية حتى تعطى المرأة حقها وتبرأ الذمة بذلك.

الرابع :اعتقاد بعض المنتسبين لآل البيت أن المرأة لا تحسن التصرف في مالها وادعاءه أنه يحافظ على مصلحتها وهنا تكمن مشكلة عدم استفادتها من مالها الذي تكون في أمس الحاجة إليه وربما ضياع ميراثها فيما بعد خاصة عندما لا يهتم الولي على المال بالكتابة وتحديد ما للمرأة من مال وأين يوجد هذا المال.
ويمكن علاج هذا السبب بإخبار المرأة الوريثة بمقدار مالها من مال وإعطاءها ما تحتاجه واستئذانها في المتاجرة بما بقي من المال بعد تحديده فإن أذنت فيتم إخبارها الأرباح والخسائر وما يشترطه ذلك الولي من أجل المتاجرة لها في هذا المال.


الخامس : دعوى ضياع أموال الأسرة إذا كانت الزوجة من خارج تلك الأسرة أو العائلة فتحرم مالها من ميراث زوجها بحجة أنها أجنبية من العائلة أو الأسرة فتكون الزوجة من دولة أخرى أو قبيلة أو عائلة أخرى، 
ولعلاج هذه السبب فلا بد من رقابة مجتمعية من وزارة الشؤون الاجتماعية،كمرجعية  ﻻرشفة حاﻻت المتوفين وممتلكاتهم،  يمكن المرأة ان تلجأ للقضاء للحصول على حقها لكنها تحتاج إلى من يساعدها حتى تعرف الاجراءات التي يمكن من خلالها معرفة كيفية المطالبة لدى المحاكم، وهذايتطلب من الجهات القضائية  تفعيل دور دائرة العون القضائي المجاني  .

 

الواجب على كل مسلم أن يتقي الله تعالى وأن يعطي المرأة التي لها ميراث عنده ميراثها، فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن يحرم النساء من ميراثهنّ الشرعي الذي حدده الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد توعد الله تعالى في كتابه الكريم من لا يلتزم بقسمة الميراث كما بينها بالنار والعذاب الأليم، فبعدما بين قسمة الميراث وأنه هو العليم بذلك الحكيم بهذه القسمة قال سبحانه: ﴿ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 12 - 14] وقال عز وجل في الآية التي قبل هذه الآيات: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾
خﻻصة القول لن تقام حدود الله في اﻻواقع اﻻ اذاقيمت في قلوبنا اﻻ، فهل قلوبنا قائمة على حدود الله! !؟ 
لقدوزع الله جل في عﻻه المواريث بين النساء والرجال بنفسه في كتابه الكريم كﻻبحسب احتياجاته ومتطلباته،وتوعد من يماطل أويستحوذعلى مستحقات اﻻخرين بالعقاب اﻻليم في الدنيا واﻻخرة .
ولله درالشاعر حيث قال : ومانيل المطالب بالتمني ..ولكن تؤخذالدنياغﻻبا .